للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

دراهم أو دنانير، ونوعها (١) وإن كانت ثيابًا عرف لفافها (٢) وجنسها ويعرف قدرها بالكيل أو الوزن [أو بالعدد أو الذرع إن عرف عدد العقد عليها، هل هو عقد واحد أو أكثر أنشوطة (٣) أو غيرها، ويعرف صمامها] (٤) الذي يدخل في رأسها، وعفاصها الذي تلبسه (٥) (ولا يغيب) اللقطة عن طالبها، بل يعرفها، ولهذا جاء في رواية البيهقي: "ثم لا يكتم وليعرف" (٦) وكيفية التعريف أن يذكر جنسها لا غير، فيقول: من ضاع منه ذهب. أو: من ضاع منه فضة أو دراهم أو دنانير [أو ثياب] (٧) ونحو ذلك؛ لقول عمر لواجد الذهب: قل الذهب وبطريق الشام ولا تذكر صفتها؛ إذ لا يؤمن [أن يدعيها] (٨) بعض من يعلم صفتها وتذكر صفتها التي يأخذ بها اللقطة فيأخذها وهو لا يملكها فتضيع على مالكها.

(فإن وجد صاحبها) وذكر صفتها (فليردها عليه) زادت أو نقصت (وإلا) أي: وإن لم يجد صاحبها (فهو من (٩) مال الله يؤتيه من يشاء) من خليقته، وقد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أنه إذا عرفها


(١) سقط من (م).
(٢) من (م).
(٣) ساقطة من (م)، وفي (ر): سيوطه. والمثبت من "المغني" ٨/ ٣٠٨.
(٤) سقط من (م).
(٥) في (م): تلبس.
(٦) "معرفة السنن والآثار" ٩/ ٨١.
(٧) من (م).
(٨) في (م): بعض من يدعيها.
(٩) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>