رواية: فلما أسن وكثر لحمه. وأنكر أبو عبيد: كثر (١) لحمه. وقال: لأنه خلاف صفته - صلى الله عليه وسلم - (٢).
(أوتر بسبع ركعات لم يجلس) للتشهد (إلا في السادسة) بلا سلام (و) في الركعة (السابعة) بعدها مع سلام.
(ولم يسلم) في شيء من التشهدين (إلا في) التشهد بعد (السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس) كما تقدم.
(فتلك) السبع قائمًا مع الركعتين قاعدًا (تسع ركعات) ثم قالت: (يا بني، ولم يقم) بفتح الياء وضم القاف (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) في تهجده (ليلة) كاملة (يتمها) جميعها بالصلاة (إلى الصباح) احتج به وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أخبرت أنك تقوم الليل (٣) " فقلت: بلى (٤). فقال (٥): "لا تفعل"(٦). على أنه يكره قيام كل الليل دائمًا، والفرق بينه وبين صيام الدهر فإنه غير مكروه، أن قيام كل الليل مضر للعين ولسائر البدن كما في الحديث، "فإن نوم الليل راحة (٧) للبدن"؛ ولأن من صام الدهر يمكنه أن يستوفي في (٨) الليل ما
(١) في (م): كثرة. (٢) "غريب الحديث" لابن سلام ١/ ١٥٣. (٣) في (ص، س، ل): ليلك. (٤) من (ل، م). (٥) في (م): فقلت. وفي (ل): فقالت. (٦) أخرجه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩). (٧) في (م): ملائم. وسقط من (ل). (٨) سقط من (م).