على (ارتخصتم) يحتمل أن تكون زمانية أي: ما أول زمان اتخذتم فيه هذِه الرخصة التي تركتم فيها (أمر اللَّه تعالى قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر) بفتح الهمزة والخاء الملك (عنه) أي: عن قرابته (الرجم، ثم زنى رجل في أسرة) بضم الهمزة، وسكون السين المهملة.
(من الناس) ليس له قرابة من الملك. قال ابن الأثير: أسرة الرجل: قومه الذي يتقوى بهم، من الأسر، وهو القوة (١). قال المبرد: الأسر: القوى كلها، وأصله عند العرب القد الذي يشد به الأقتاب. يقال: شد اللَّه أسيرة فلان أي: قوته، قال اللَّه تعالى:{وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ}(٢)(فأراد رجمه) لعدم قرابته منه (فحال قومه) الذين يتقوى بهم (دونه (٣)، وقالوا: لا يرجم (٤) صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصلحوا على (٥) هذِه العقوبة (٦) بينهم) وهي: التحميم والتجبيه.
(فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإني أحكم بما في التوراة) فيه دليل لما ذهب إليه مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم بالرجم عملًا بالتوراة (٧)(فأمر بهما فرجما) فيه أن الصلح الذي أحل حرامًا أو حرم حلالًا غير جائز، ولهذا أبطل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كانوا اصطلحوا، فأمر بهما فرجما الذكر والأنثى، فيه
(١) "جامع الأصول" ٣/ ٥٤٥. (٢) الإنسان: ٢٨. (٣) ساقطة من (م). (٤) بعدها في (ل)، (م): لا ترجم، ولعله يعني أنها نسخة. (٥) ساقطة من (م). (٦) بعدها في (ل)، (م): فاصطلحوا على هذِه العقوبة، ولعله يعني أنها نسخة. (٧) انظر: "الذخيرة" ١٢/ ٧١.