العَقْدِ.
(وَمَنِ اِسْتَمْهَلَ) مِنْهُمَا؛ أَيْ طَلَبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ المُهْلَةَ مِنَ الآخَرِ لِيُصْلِحَ أَمْرَهُ: (أُمْهِلَ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ) طَلَبًا لِلْيُسْرِ وَالسُّهُولَةِ، وَ (لَا) يُمْهَلُ (لِعَمَلِ جَهَازٍ)، فَلَا تَجِبُ لَهُ المَهْمَلَةُ.
(وَ) لَا يَجِبُ (تَسْلِيمُ أَمَةٍ) مَعَ الإِطْلَاقِ إِلَّا (لَيْلًا فَقَطْ)؛ لِأَنَّهُ زَمَنُ الاسْتِمْتَاعِ، وَلِلسَّيِّدِ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا.
(وَ) يَجُوزُ (لِزَوْجٍ اسْتِمْتَاعٌ بِزَوْجَةٍ كُلَّ وَقْتٍ مَا لَمْ يَضُرَّهَا) اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا، (أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ).
(وَ) لِلزَّوْجِ (السَّفَرُ بِـ) زَوْجَةٍ (حُرَّةٍ مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا).
(وَلَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ (إِجْبَارُهَا) أَيِ الزَّوْجَةِ (عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ وَجَنَابَةٍ وَنَجَاسَةٍ، وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعَرٍ وَغَيْرِهِ).
(وَيَلْزَمُهُ) أَيِ الزَّوْجَ (الوَطْءُ) بِطَلَبِ الزَّوْجَةِ (فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ قَدَرَ) عَلَى الوَطْءٍ.
(وَ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ (مَبِيتٌ) فِي المَضْجَعِ (بِطَلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ: لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ) مِنَ اللَّيَالِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، (وَ) عِنْدَ (أَمَةٍ) لَيْلَةً (مِنْ كُلِّ سَبْعٍ) مِنَ اللَّيالِي.
(وَإِنْ سَافَرَ) عَنْهَا، وَغَابَ (فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ: رَاسَلَهُ حَاكِمٌ، فَإِنْ أَبَى) أَنْ يَقْدَمَ (بِلَا عُذْرٍ: فَرَّقَ بَيْنَهُمَا) أَيِ الحَاكِمُ (بِطَلَبِهَا) وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ، (وَإِنْ) غَابَ غَيْبَةً ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ وَ (لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ: فَلَا فَسْخَ لِذَلِكَ بِحَالٍ).
(وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَرْضَيَا)، فَإِنْ رَضِيَتَا ذَلِكَ أَوْ بِنَوْمِهِ بَيْنَهُمَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ: جَازَ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.