قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قتَلَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ؟
قَالَ: وَالَّذِي قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ قَبْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَبْلَ الْفَتْحِ بِزَمَانٍ، وَخُطْبَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِن بِكَافِرٍ" عَامَ الْفَتْحِ، فَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ [كَانَ](٦) مَنْسُوخًا.
(١) في (م): "لما". (٢) سنن الدارقطني، رواية الحارثي (ق ٢٠٤/ ب). (٣) في النسخ: "حديثا أن"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر. (٤) في (م): "ثبتناه متصل". (٥) في (م): "فإنما". (٦) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصادر السابقة.