قال في "النهاية": وأكثر ما يُروى بالفتح. وقيل: الصواب بالضمّ، لأنه بالفتح الطعام، والبركةُ والأجرُ والثواب في الفعل، لا في الطعام انتهى (١).
و"الفلاح": البقاء، والفوز، والظَّفَر، وسمّي السحور فلاحاً لأن بقاء الصوم به (٢).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٠٣/ ١٣٦٤ - و"الكبرى" -١٣٧/ ١٢٨٧ - عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضّل، عن داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جُبير بن نُفير، عنه. وفي -٤/ ١٦٠٥ - و"الكبرى" -٥/ ١٢٩٨ - عن عُبيد الله بن سعيد، عن محمد بن الْفُضيل، عن داود به.
وأخرجه (د) ١٣٧٥ - (ت) ٨٠٦ (ق) ١٣٢٧ (أحمد) (٥/ ١٥٩ و٥/ ١٦٣ (الدارمي) ١٧٨٤ و١٧٨٥ (ابن خزيمة) ١٢٠٦. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان ثواب من صلّى مع الإمام حتى ينصرف.
ومنها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتخوّلهم بقيام الليل، لئلا يثقل عليهم، كما كان ذلك ديدنه -صلى الله عليه وسلم- في الموعظة، فكان يقوم بهم ليلة، ويدع القيام ليلة أخرى.
ومنها: تأكّد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأنها مظنة الظّفَر بليلة القدر، وسيأتي البحث عنه في موضعه، إن شاء الله تعالى.
ومنها: زيادة الاعتناء بقيام الليلة السابعة والعشرين، وحث الناس على ذلك.
ومنها: استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات، وإن كانت غير واجبة.
ومنها: مشروعية السحور في رمضان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
(١) "النهاية" جـ ٢ ص ٣٤٧.
(٢) "النهاية" جـ ٣ ص ٤٦٩.