وتَعَهَّدْتُ ضَيْعَتي، وكُلَّ شيء، وهو أفصح من قولك: تعاهدته، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. وفي "التهذيب": ولا يقال: تعاهدته.
قال: وأجازها الفراء. انتهى كلام ابن منظور باختصار (١).
(أمسكها) أي استمرّ إمساكه لها. وفي رواية أيوب عن نافع، عند مسلم:"فإن عقلها حفظها"(٢).
(وإِن أطلقها ذهبت) أي إن حَلَّ وِثَاقَها وتركها انفلتت، وشَرَدَت منه، فلا يقدر على إمساكها.
وفي رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع عند مسلم:"إن تعاهدها صاحبها، فعقلها أمسكها، وإن أطلق عقلها ذهبت"، وفي رواية موسى
(١) لسان العرب جـ ٤ ص ٣١٥٠. (٢) هكذا عزا هذا اللفظ في "الفتح" إلى مسلم من رواية أيوب، ولم أره في "صحيحه"، وكذا ما عزاه إليه من لفظ عبيد الله بن عمر الآتي. فليحرر.