قتادة، به.
وأبو داود فيه عن أبي الوليد الطياليسي، ومحمد بن كثير العبدي، كلاهما عن شعبة، به. وعن ابن المثنى، عن ابن أبي عدي، به.
وأخرجه الحميدي رقم ٨٣٥. وأحمد ٤/ ٤٢٦ و ٤٣١ و ٤٣٣ و ٤٤١. والبخاري في "جزء القراءة" رقم ٨٢ و ٨٨ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ و ١٠٠ و ٢٥٩ و ٢٦٠.
المسألة الرابعة: في بيان اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف الإمام:
قال النووي رحمه الله في "المجموع ": قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في "جامعه": القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل
العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين، قال: وبه يقول مالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال ابن المنذر رحمه الله: قال الثوري، وابن عيينة، وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على المأموم. وقال الزهري، ومالك، وابن
المبارك، وأحمد، وإسحاق: لا يقرأ في الجهرية، وتجب القراءة في السرية. وقال ابن عون، والأوزاعي، وأبو ثور، وغيره من أصحاب
الشافعي: تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية.
وقال الخطابي: قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم: تجب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.