قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن القول بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة هو المذهب الراجح لقوة دليله. والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٩١١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا".
رجال هذا الإسناد: ستة
١ - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي، ثقة، من [١٠]، تقدم في ٤٥/ ٥٥.
٢ - (عبد الله) بن المبارك، الإمام الحجة الثبت، المروزي، من [٨]، تقدم في ٣٢/ ٣٦.
٣ - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت، من [٧]، تقدم في ١٠/ ١٠.
والباقون تقدموا في السند السابق. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث تقدم الكلام عليه فيما قبله، إلا الزيادة، وهي قوله: "فصاعدًا"، فبقي الكلام عليها، وفيها مسائل:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.