وعن أبي بكر بن نافع، عن بهز بن أسد به.
وابن ماجه في "الصلاة" عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني، عن إبراهيم بن سعد به.
و"الموطأ" رقم (١٢٤)، وأحمد (٤/ ٤٣، ٤٤)، (٥/ ٤٤٩، ٤٥٠)، وابن خزيمة رقم (١٢٣٠، ١٦٥٣، ١٦٧٣، ١٦٥٤، ١٧٠٩). والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده (١):
منها: ما ترجم له المصنف وهو جواز إمامة الأعمى.
ومنها: جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة، ولا يكون ذلك من الشكوى.
ومنها: بيان أنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده -صلى الله عليه وسلم-.
ومنها: جواز التخلف عن الجماعة في الظلمة، والمطر، والسيل، ونحوها من الأعذار.
ومنها: جواز اتخاذ موضع معين للصلاة، وأما النهي الوارد عن إيطان موضع معين من المسجد، ففيه حديث رواه أبو داود، وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه.
(١) ليس المراد فوائد المتن الذي ساقه المصنف هنا فقط، بل ما يشمل فوائد الروايات الأخرى التي نبهت عليها في الشرح. فتنبه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.