قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفصيل الذي قاله القرطبيّ محلّ نظر، بل الذي يترجَّحُ عندي هو الذي عليه الجمهور، منْ تحريم بيع الكلب مطلقًا؛ لعموم النصّ، وعدم صحّة الاستثناء الذي فِي حديث جابر رضي الله تعالى عنه الآتي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي حكم حلوان الكاهن، وبيان معناه: