وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا نَامَ أَحَدُنَا عَنِ الصَّلاةِ، أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى يَذْهَبَ حِينُهَا الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الَّتِي تَلِيهَا مِنَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ.
٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ، فَنِمْنَا عَنِ الصَّلاةِ صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ كَمَا كَانَ يُؤَذِّنُ كُلَّ يَوْمٍ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ.
قُلْتُ: عِنْدَ النَّسَائِيِّ طَرَفٌ مِنْهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلاةِ، وَلا نَعْلَمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا مِنْ طَرِيقَيْنِ هَذَا، وَطَرِيقٍ آخَرَ، رَوَاهُ عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، حَدَّثَنَا بِهِ السَّرِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حُمَيْدٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى مَسْرُوقٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلا رَوَى هَذَا مُتَّصِلا إِلا عُبَيْدَةُ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ مُرْسَلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute