قوله (٢): مسألة: جمع " الرجال " لا يعم النساء، ولا بالعكس إجماعًا (٣).
ويعم " الناس" ونحوه الجميع إجماعًا (٤).
ونحو:"المسلمين" و"فعلوا"، مما يغلب فيه المذكر -يعم النساء تبعًا، عند أصحابنا (٥) وأكثر الحنفية (٦)، خلافًا لأبي الخطاب (٧) والأكثر (٨).
(١) لحديث (من شهد له خزيمة أو أشهد عليه فهو حسبه). انظر: معجم الطبراني (٤/ ٨٧). وحديث (فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة شهادة رجلين). أخرجه النسائي في كتاب البيوع باب بيع المشاع برقم: (٤٦٥٧). وذكر البخاري ضمن حديث لزيد بن ثابت بلفظ (لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادته شهادة رجلين). أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب {وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} برقم: (٤٥٠٥). (٢) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٤). (٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٦٤)، منتهى الوصول ص (١١٥). (٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٨٦٤/ ٢)، منتهى الوصول ص (١١٥). (٥) انظر: العدة (٢/ ٣٥١)، روضة الناظر (٢/ ٧٠٣ - ٧٠٤). (٦) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (١/ ٢١٠)، تيسير التحرير (١/ ٢٣٤)، فواتح الرحموت (١/ ٢٧٣). (٧) انظر: التمهيد (١/ ٢٩١)، قال أبو الخطاب: "وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدخل المؤنث في ذلك وهو الأقوى عندي ولكن ننصر قول شيخنا". (٨) انظر: العدة (٢/ ٣٥٣)، التمهيد (١/ ٢٩١)، منتهى الوصول والأمل ص (١١٥)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٥).