الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع ما نوي من الطلاق بالكناية الخفية: أنه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها جزئيتان هما:
١ - الجواب عما ورد عن عمر.
٢ - الجوات عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح.
الجزئية الأولى: الجواب عما روى عن عمر - رضي الله عنه -:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه (١).
الجواب الثاني: أنه فيمن لم ينو عددا جمعًا بين النقلين.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح:
يجاب عن ذلك: أنه مبني على القول بعدم وقوع الثلاث بالصريح، وهو خلاف الصحيح.
الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية إذا لم ينو بها عددًا:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يقع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم ينو بكناية الطلاق الخفية عددًا لم يقع بها إلا واحدة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث (٧/ ٣٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.