١ - حديث:(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(١).
٢ - حديث ركانة، وفيه أنه طلق زوجته البتة فحلفه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ما أراد بها (٢).
ووجه الاستدلال به أنه لو لم تكن النية معتبرة لما حلفه لعدم الفائدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول: بأنه لا يقع بالكناية إلا واحدة ولو نوي أكثر ما يأتي:
١ - ما ورد عن عمر أنه جعلها واحدة (٣).
٢ - أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع ما نوي.
(١) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (١). (٢) السنن الكبرى للبيهقى، باب ما جاء في كنايات الطلاق (٧/ ٣٤٢). (٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق (٧/ ٣٤٣).