الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقيت الطلاق بالإعطاء: أن الإعطاء سبب للوقوع فلا يتأخر عنه، لأن المسبب لا يتأخر عن السبب.
المسألة الرابعة: الفورية:
وفيها فرعان هما:
١ - فورية وقوع الطلاق بعد الإعطاء.
٢ - فورية الإعطاء.
الفرع الأول: فورية وقوع الطلاق:
وقد تقدم هذا في وقت وقوع الطلاق.
الفرع الثاني: فورية الإعطاء:
وفيه أمران هما:
١ - الفورية.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الفورية:
لا تشترط الفورية في إعطاء المبلغ المعلق عليه الطلاق فيقع الطلاق بالإعطاء ولو تأخر سواء طال التأخر أم قصر.
وجه عدم الفورية في إعطاء المبلغ المعلق عليه الطلاق ما يأتي:
١ - أنه حكم معلق بشرط فجاز فيه التراخي كسائر الشروط.
٢ - أنه لو خلى التعليق عن العوض لم يشترط فيه الفورية، فكذلك لو اشتمل على العوض؛ لأن مقتضيات الألفاظ لا تختلف بالعوض وعدمه.
المسألة الخامسة: الرجوع عن التعليق:
وسيأتى ذلك - إن شاء الله - في الطلاق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.