١ - قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (١).
٢ - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (٢).
وذلك أن التحكيم لإنهاء النزاع وإنهاء النزاع من التعاون على البر فيكون مشروعاً.
الأمر الرابع: من يحكم فيه:
وفيه خمسة جوانب هي:
١ - بيان من يحكم.
٢ - من يعين الحكم.
٣ - صفة الحكمين.
٤ - شروط الحكمين.
٥ - مهمة الحكمين.
الجانب الأول: بيان من يحكم:
وفيه جزءان هما:
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يحكم:
يكون الحكمان من أهل الزوجين، أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة، ويجوز أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
(١) سورة النساء [٣٥].(٢) سورة المائدة [٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute