الوجه الأول: أن أدلتهم لا تدل على الوجوب، بل على المشروعية وهي ليست محل للخلاف.
الوجه الثاني: على التسليم بأنها تدل على الوجوب فلأن ذلك هو العرف.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن ذلك: بأن كون العقد لا يقتضي الخدمة لا يمنع وجولها إذا وجد ما يدل عليه، فإذا كان العرف يقتضي الخدمة لزمت؛ لأنها تصبح كالمشروط في العقد.
المسألة الثانية: عمل المرأة في غير خدمة زوجها:
وفيها فرعان هما:
١ - العمل بإذن الزوج.
٢ - العمل بغير إذن الزوج.
الفرع الأول: عهل الزوجة بإذن الزوج:
وفيه أمران هما:
١ - حكم العمل.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
عمل الزوجة بإذن الزوج جائز سواء كان داخل البيت أم خارجه وسواء كان عملا وظيفيا أم خدمة منزلية.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز عمل الزوجة بإذن الزوج: أن منفعتها مملوكة له فإذا أذن ببذلها لغيره جاز؛ لإسقاط حقه فيها.
الفرع الثاني: عمل الزوجة بغير إذن زوجها:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.