٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا لم يكن للشخص إلا زوجة واحدة فقد اختلف في مقدار ما يلزمه من المبيت معها على قولين:
القول الأول: أن الواجب ليلة من أربع ليال.
القول الثاني: أن الواجب ما أمكن من غير تقيد بعدد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحديد ليلة من أربع ليال بما ورد عن ابن عمر أنه قضى بذلك (١).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعروف الاقتصار على ليلة من أربع من غير عذر.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(١) مصنف عبد الرزاق باب حق المرأة على زوجها/١٢٥٨٦.(٢) سورة النساء [١٩].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute