الجزء الثالث: دليل الفعل بحضرة من يعقله ولو صغيرا:
من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - حديث:(إذا أتى أحدكم أهله فليستتر)(١).
٢ - أنه إذا حرم التحدث بما جرى ففعله بمرأى من ينقله من باب أولى؛ لأنه ينقل كل ما يراه بخلاف التحدث فإنه بما يراد.
الجزء الرابع: دليل غض البصر عن العورة:
من أدلة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه) (٢).
الجزء الخاصى: دليل التقليل من الكلام:
من أدلة ذلك حديث:(لا تكثروا الكلام أثناء الجماع)(٣).
الجزء السادس: دليل إشباع رغبة الزوجة قبل النزع:
من أدلة ذلك حديث:(إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضي حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها)(٤).
الجزء السابع: دليل الاغتسال أو الوضوء عند العود:
من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - حديث:(إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء)(٥).
(١) سنن ابن ماجه/ باب التستر عند الجماع/ ١٩٢١. (٢) أورده البيهقي في باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء ١/ ٩٦ وضعفه. (٣) أورده في الإرواء/٢٠٠٨ وضعفه. (٤) مصنف عبد الرزاق/ القول عند الجماع وكيف يصنع/١٠٤٦٨. (٥) سنن أبي داوود/ باب الوضوء لمن أراد أن يعود/ ٢٢٠.