٣ - الإشغال عن الصوم عند طلوع الفجر.
٤ - الإشغال عن الصوم المنذور المعين.
٥ - الإشغال عن الاعتكاف المنذور المعين.
الفقرة الثانية: حكم الوطء:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا أدى الوطء إلى الإشغال عن الواجب لم يجز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الوطء إذا أدى إلى الإشغال عن الواجب: أنه يكون وسيلة إلى تفويت الواجب، وتفويت الواجب لا يجوز فكذلك ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الأمر الرابع: مقدار الوطء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض.
وقال: ويلزمه الوطء - إن قدر - كل ثلث سنة مرة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - مقدار الوطء بالنسبة للزوج.
٢ - مقدار الوطء بالنسبة للزوجة.
الجانب الأول: مقدار الوطء بالنسبة للزوج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المقدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.