٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (١).
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٢).
الفرع الثاني: إذا كان السفر غير مشروط:
وفيه أمران هما:
١ - سفر الزوج.
٢ - سفر السيد.
الأمر الأول: سفر الزوج:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم السفر.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم السفر.
زوج الأمة لا يملك السفر بها ما لم يشترطه، فإن شرطه ملكه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك زوج الأمة للسفر بها: أن السفر يفوت على السيد خدمتها، وقد دخل على أنها مملوكلة له، ولم يشترط السفر فلا يملكه.
الأمر الثاني: سفر السيد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف.
اختلف في ملك السيد للسفر بأمته المزوجة على قولين:
(١) سنن أبي داوود/ باب الصلح/ ٣٥٩٤.(٢) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ ٢٧٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute