١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (٢).
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٣).
الفرع الثاني: إذا لم يكن محل التسليم محددا:
وفيه أمران هما:
١ - إذا وجد عرف يحدد محل التسليم.
٢ - إذا لم يوجد عرف.
الأمر الأول: إذا وجد عرف:
وفيه جانبان هما:
١ - بين محل التسليم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان محل التسليم:
إذا وجد عرف يحدد محل التسليم عمل به، فإذا كان العرف تسليم الزوجة في بيت الزوج سلمت فيه، وإإن كان العرف أن تسلم الزوجة في بيتها سلمت فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في محل تسليم الزوجة: أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطا، والمشروط يجب العمل به فكذلك العرف.
(١) سورة المائدة [١].(٢) سنن أبي داوود / باب الصلح/ ٣٥٩٤.(٣) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند النكاح/ ٢٧٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute