٢ - السنة القولية: ومن ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: (أولم ولو بشاة) (١).
المسألة الثانية: من تشرع له:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من تشرع له.
٢ - الدليل.
الفرع الأول: بيان من تشرع له:
مشروعية وليمة العرس في حق الزوج.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة كون مشروعية وليمة العرس في حق الزوج ما يأتي:
١ - فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث كان هو الذي يفعلها ولم يأمر نساءه بها.
٢ - أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - به ولم يأمر بها أصهاره.
٣ - أنها شكر وإظهار للسرور وذلك في حق الزوج أظهر؛ حيث يسر الله له أمر الزواج.
المسألة الثالثة: حكمة المشروعية:
من حكم مشروعية وليمة العرس ما يأتي:
١ - إظهار النكاح حيث إن الوليمة من أقوى وسائله.
٢ - شكر الله على تيسير أمر الزوج.
٣ - إظهار الفرح والسرور، وهو من إظهار نعمة الله وقد قال تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}.
(١) صحيح مسلم/ باب الصداق/ ١٤٢٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.