٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لابنته زينب لا أجارت زوجها أبا العاص:(أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له)(٥).
واختلاف الدين يوجد عند الإسلام فينفسخ النكاح حينئذ لوجود علته.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - ما ورد أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الآخر في العدة بقيا على نكاحهما وإن لم يسلم قبل انقضاء العدة انفسخ النكاح (٦).
(١) سورة الممتحنة [١٠]. (٢) سورة الممتحنة [١٠]. (٣) سورة البقرة [٢٢١]. (٤) سورة البقرة [٢٢١]. (٥) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما ٧/ ١٨٥. (٦) الموطأ/ باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ٢/ ٥٤٤ رقم ٤٥ والسنن الكبرى للبيهقي/ باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر ٧/ ١٨٦ و ١٨٧.