١ - إذا سبق الزوج.
٢ - إذا سبقت الزوجة.
الجانب الأول: إذا سبق الزوج:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان زوج كتابية.
٢ - إذا لم يكن زوج كتابية.
الجزء الأول: إذا كان زوج كتابية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
١ - بيان حكم النكاح.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا سبق زوج الكتابية بالإسلام بقى نكاحهما، سواء كان كتابيا أم غيره، وسواء كان قبل الدخول أم بعده.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بقاء نكاح زوج الكتابية إذا سبقها إلى الإسلام: أنه يحل للمسلم نكاح الكتابية فلا يؤثر فيه دخول زوج الكتابية في الإسلام.
الجزء الثاني: سبق زوج غير الكتابية:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان قبل الدخول.
٢ - إذا كان بعد الدخول.
الجزئية الأولى: إذا كان قبل الدخول:
وفيها فقرتان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.