الشيء الثاني: الخلاف في فراق الزوجات وإخراج المملوكات:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا شرطت طلاق ضرتها، أو لا يتسرى عليها. . . صح فإن خالفه فلها الفسخ.
الكلام في هذا الشيء في ثلاث نقاط:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في اشتراط الزوجة فراق الزوجات وإخراج المملوكات على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيه قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (٢).
٣ - قول عمر - رضي الله عنه -: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (٣).
(١) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ ٣٥٩٤.(٢) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ ٥١٥١.(٣) السنن الكبرى للبيهقي/ ٧/ ٢٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute