القطعة الأولى: إذا أمكن النكاح أو تملك الأمة:
وفيها شريحتان هما:
١ - ما يحصل به التمكن من النكاح أو تملك الأمة.
٢ - حكم نكاح الأمة مع التمكن من نكاح الحرة أو ملك الأمة.
الشريحة الأولى: ما يحصل به التمكن من النكاح أو تملك الأمة:
يحصل التمكن من النكاح أو تملك الأمة بالقدرة المالية وانتفاء الموانع كما سيأتي في القطعة الثانية.
الشريحة الثانية: حكم نكاح الأمة مع التمكن من نكاح الحرة أو تملك الأمة:
وفيها ثلاث جمل:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح الحر للأمة مع القدرة على مهر الحرة أو ثمن الأمة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولا: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة أو تملك الأمة بما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.