القطعة الأولى: توجيه منع المعالجة بما يضر:
وفيه ثلاث شرائح هي:
١ - أمثلة الضرر.
٢ - من يقرر الضرر.
٣ - توجيه المنع.
الشريحة الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بدفع العنت بالعلاج بما يضر ما يأتي:
١ - السلبيات الجسمية العامة أو الخاصة ببعض الأعضاء.
٢ - قطع الرغبة الجنسية نهائيا.
٣ - قطع الإنجاب أو إضعافه.
الشريحة الثانية: المرجح في تقرير الضرر:
المرجع في ذلك المستشفيات الخاصة، والأطباء المتخصصون.
الشريحة الثالثة: توجيه المنع:
وجه منع دفع العنت بالعلاج بما يضر: أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فلا يعدل عنه إلى ضررم آخر قد يكون أكبر منه.
القطعة الثانية: توجيه جواز المعالجة بما لا يضر:
وجه جواز دفع العنت بالعلاج بما لا يضر ما يأتي:
١ - أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فإذا حصل ذلك بغيره مما لا يضر كان أولى؛ لقوله تعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (١).
٢ - أن نكاح الأمة إرقاق للأولاد بخلاف العلاج.
(١) سورة النساء [٢٥].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.