للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٢).

٣ - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (٣).

٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (٤).

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه منع المسلمة من نكاح الكافر ما يأتي:

١ - أن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونكاح المسلمة للكافر يجعل له عليها أعظم السبيل بحكم قوامته عليها.

٢ - أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ونكاح المسلمة للكافر يؤدي إلى علوه عليها، بحكم الحقوق الزوجية.

٣ - أن نكاح المسلمة للكافر وسيلة لاعتناق دينه بتأثيره عليها.

٤ - أن نكاح المسلمة للكافر يؤدي إلى اعتناق الأولاد للكفر بسبب تأثيره عليهم، وتنشئته لهم عليه.

المسألة التاسعة: التحريم بالإحرام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرمة حتى تحل.


(١) سورة البقرة [٢٢١].
(٢) سورة الممتحنة [١٠].
(٣) سورة النساء [١٤١].
(٤) الإرواء ٥/ ١٠٦/ ١٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>