١ - الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الفراش.
٢ - الجواب عن القياس على الصغيرة.
الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الفراش:
يجاب عن ذلك: بأن منع النكاح في العدة ليس للفراش، ولكنه لمنع اختلاط الأنساب، وهو حاصل بوطء الزنا كغيره.
الشيء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: منع عدم العدة على الصغيرة إذا حصل الدخول، وإن لم يحصل الدخول فعدم العدة لذلك وليس للصغر.
الوجه الثاني: لو سلم بعدم العدة مع الدخول فذلك لأن اختلاط الأنساب مأمون لعدم إمكان الحمل، وليس للصغر نفسه.
المسألة الرابعة: التحريم باستيفاء عدد الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - دليل التحريم.
٢ - حكمة التحريم.
٣ - ما يزول به التحريم.
الفرع الأول: دليل التحريم:
دليل تحريم المطلقة ثلاثًا على مطلقها قبل وطء غيره:
قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.