المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: (١)
وفيه فرعان هما:
١ - النكاح في حق الأسير.
٢ - النكاح في حق غير الأسير.
الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم النكاح.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم النكاح:
الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي:
١ - أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو.
٢ - أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم.
الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير:
١ - حكم النكاح لمن في جيش المسلمين.
٢ - حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين.
الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما:
(١) الشرح مع المقنع والإنصاف. ١٠/ ١٧٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.