الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - حديث: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل ولاية من لا ولي له إلى السلطان، ومن تعذرت ولايته كالمعدوم فينتقل الحق إلى السلطان.
١ - أن من تعذرت ولاية وليها القريب كمن لا ولي لها، ومن لا ولي لها وليها السلطان.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الذي يزوج حين تعذر التزويج من الأقرب هو الأبعد لا السلطان.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه تقديم الأبعد على السلطان حين تعذر التزويج من الأقرب:
أنه أمكن التزويج من أقارب المرأة فلا يتجاوز إلى السلطان، كالإرث، فكما لا يقدم بيت المال على الوارث البعيد إذا قام بالقريب مانع فكذلك ولاية النكاح.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
(١) سنن ابن ماجه/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي/١١٠٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.