النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن ذلك: بأنها لا تفيد الإجبار، وذلك لسببين:
السبب الأول: أن العبد عطف على الأيامى، وهن إنما يزوجن عند الطلب، فيكون الأمر بتزويجه مقيداً بطلبه وإذا طلب فلا إجبار.
السبب الثاني: أن الأمر للوجوب والوجوب لا يكون قبل الطلب، وإذا طلب فلا إجبار.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنها عقد على المنافع، والسيد يملك استيفاءها من العبد من غير رضاه.
النقطة الثالثة: الجواب عن قياس العبد على الأمة:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن السيد يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبيد.
الأمر الثالث: من يملك الإجبار:
قال المؤلف: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
١ - من يملك إجبار الرقيق.
٢ - من يملك إجبار غير الرقيق.
الجانب الأول: من يملك إجبار الرقيق:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يملك الإجبار.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.