١ - أن العتق بالكفارة ناجز والسبب المنتظر مؤجل، والحاضر غير المؤجل وهو خير منه.
٢ - أن العتق في الكفارة محقق والعتق المنتظر مظنون قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله.
الأمر الرابع: عدم تعلق حق الغير بالرقبة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة تعلق حق الغير في الرقبة.
٢ - اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة ما يأتي:
١ - أن تكون مرهونة.
٢ - أن تكون جانية بما يوجب القصاص.
الجانب الثاني: اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم تعلق حق الغير بكفارة الظهار على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.