الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - أن الرقبة مطلقة، والأصل عدم الاشتراط.
٢ - أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة فيكون مجزيا فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه مستحق بسبب آخر غير العتق في الكفارة فلا يصدق عليه العتق بعتقه في الكفارة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن عتق من انعقد سبب عتقه قبل وجود سببه تعجيل لحريته، وهذه فائدة لا تحصل بعتقه بسبب قد يتحقق وقد لا يتحقق.
الجزئية الثالثة: الجواب عن القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العتق بالكفارة غير السبب المنتظر لما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.