الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار رضا الثيب بالنطق: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا.
وفيه: (والثيب تستأمر) (١).
الفرع الثاني: ما يعرف به رضا الرجل:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يعرف به.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يعرف به الرضا:
رضا الزوج لابد فيه من النطق أو ما يقوم مقامه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبارها رضا الزوج بالنطق: أنه إذا اعتبر النطق لمعرفة الرضا من الثيب كان الرجل أولى.
المسألة الثالثة: من لا يعتبر رضاهم:
وفيها فرعان هما:
١ - بيانهم.
٢ - إجبارهم.
الفرع الأول: بيانهم:
الذين لا يعتبر رضاهم ستة وهم:
١ - البكر.
٢ - الثيب الصغيرة.
٣ - الصغير.
٤ - المعتوه.
٥ - المجنون.
٦ - الرقيق.
(١) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر ولا الثيب إلا برضاهما/٥١٣٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.