القطعة الثانية: الجواب عن أن الاعتبار في العقود ما دل على المعنى:
يجاب عن ذلك: بأن النكاح يختلف عن سائر العقود؛ لأن الفروج يجب الاحتياط لها، وأن ينأى بعقودها عن الإشكالات وأسباب الخلاف.
الجانب السادس: اتصال القبول بالإيجاب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تأخر عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
١ - المراد بالمجلس.
٢ - المراد بالتفرق.
٣ - أثر التفرق قبل القبول على العقد.
٤ - التشاغل عن القبول.
الجزء الأول: المراد بالمجلس:
المراد بالمجلس مكان العقد الذي عقد فيه.
الجانب الثاني: المراد بالتفرق:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بالتفرق.
٢ - أنواع التفرق.
الجزء الأول: بيان المراد بالتفرق:
المراد بالتفرق: مفارقة أحد العاقدين للآخر حقيقة أو حكما.
الجزء الثاني: أنواع التفرق:
وفيه جزئيتان هما:
١ - التفرق الحقيقي أو الحسي.
٢ - التفرق الحكمي.
الجزئية ألاولى: التفرق الحسي:
وفيه فقرتان هما:
١ - المراد به.
٢ - أنواعه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.