الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة زيادة المستثنى على نصف المستثنى منه ما يأتي:
١ - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلى ثنتين.
فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء وتقع الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثناء ولا يقع إلا واحدة.
٢ - إذا قال: نسائي الثلاث طوالق إلا ثنتين.
فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء ويطلق الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثئاء ولا يطلق إلا واحدة.
المسألة الثالثة: اتصال المستثنى بالمستثنى منه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - المراد بالاتصال.
٢ - اشتراط الاتصال.
٣ - الانفصال المؤثر.
الفرع الأول: المراد بالاتصال:
المراد باتصال الاستثناء ألا يوجد بين المستثنى والمستثنى منه كلام أجنبي، أو سكوت يمكن الكلام فيه.
الفرع الثاني: اشتراط الاتصال:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - الحلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - أثر الخلاف.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الاتصال لصحة الاستثناء على قولين:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.