الجزئية الثالثة: دليل الشرط الثالث:
من أدلة هذا الشرط قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١).
الفرع الثاني: شروط الصيغة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - المراد بالصيغة.
٢ - من تكون منه.
٣ - ما يشترط فيها.
الأمر الأول: بيان المراد بالصيغة:
المراد بالصيغة: الإيجاب للنكاح وقبوله.
الأمر الثاني: من تكون منه:
وفيه جانبان هما:
١ - من يكون منه الإيجاب.
٢ - من يكون منه القبول.
الجانب الأول: من يكون منه الإيجاب:
الإيجاب يكون من ولي الزوجة سواء كان قريباً أم وصياً أم وكيلا فيه حسب ترتيب الأولياء الآتي في شروط النكاح.
الجانب الثاني: من يكون منه القبول:
قبول النكاح يكون من الزوج نفسه أو من وليه أو من الوكيل فيه.
الأمر الثالث: ما يشترط في الصيغة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت؛ وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت.
(١) سورة النساء [٢٣].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.