١ - أمثلة الضرر.
٢ - حكم الصيد.
الأمر الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بالصيد ما يأتي:
١ - دخول أملاك الغير بغير إذنهم، وتقدم ذلك في تملك المباح في فقه المعاملات المالية.
٢ - دهك زروع الناس، وتكسير أشجارهم، وتخريب ثمارهم وأجهزتهم.
٣ - الاطلاع على عورات الناس في أملاكهم.
٤ - تقييد حريات الناس في أملاكهم.
٥ - التعدى على أولويات الناس في الصيد في أملاكهم.
الأمر الثاني: حكم الصيد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على الصيد ضرر لم يجز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الصيد إذا ترتب عليه ضرر ما يأتي:
١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).
(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/٢٣٤٠.(٢) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم/٢٨٦ وعزاه لأبي داود في مراسيله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute