١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة يقطع بها السارق: بأن السارق يقطع بالثلاثة، لما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطع بمجن قيمته ثلاثة دراهم (١).
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة تكون صداقاً: بأن الصداق يكون أقل من ذلك؛ لحديث العارضة لنفسها وفيه: (التمس ولو خاتماً من حديد) (٢).
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تحديد النصاب بهذا المقدار ليس لأنه حد الكثير ولا يدل عليه، ولا يمنع الوصف بالكثير لما دونه.
الفرع السابع: تفسير الإقرار بالشركة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الإقرار بالشركة.
٢ - ما يجب به.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالشركة ما يأتي:
١ - لفلان نصيب في هذه الأرض.
٢ - هذه السيارة شركة بيننا.
٣ - قد أشركت فلاناً في هذه البضاعة.
الأمر الثاني: ما يجب.
وفيها ثلاثة جوانب هي:
(١) سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ما يقطع به السارق، ٤٣٨٥.(٢) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في التزيج على العمل، ٢١١١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute