ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر بالإكراه ما دام القلب مطمئناً بالإيمان، والنطق بكلمة الكفر أعظم مما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه كان غيرها أولى.
٢ - حديث:(إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(٢).
الفرع الثاني: حالة الخروج:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حالة الخروج.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حالة الخروج:
خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يرتب أثراً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج المكره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة للإكراه بفعل المكرَه عليه نفسه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
(١) سورة النحل [١٠٦]. (٢) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، ٢٠٤٣.