الأمر الثاني: الأمثلة:
من الأسماء العرفية ما يأتي:
١ - الغائط للخارج من الإنسان، وأصله المكان المنخفض.
٢ - الراوية للمزادة التي يحمل فيها الماء وأصلها للدابة التي يحمل عليها الماء.
٣ - الدآبة لذوات الأربع: وهي في الأصل اسم لما يدب على الأرض.
٤ - الشاة لأنثى الضأن: وهي في الأصل لأنثى الغنم مطلقا.
المسألة الثانية: ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فالمطلق ينصرف إلى الموضع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسد لم يحنث.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - إذا كان الاسم متفقا.
٢ - إذا كان الاسم مختلفا.
الفرع الأوّل: إذا كان الاسم متفقا:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يحمل عليه.
الأمر الأوّل: الأمثلة:
من الأسماء المتفقة في الشرع والعرف واللغة ما يأتي:
١ - الشمس.
٢ - القمر.
٣ - السموات.
٤ - الأرض.
٥ - الرمال.
٦ - الجبال.
الأمر الثاني: ما يحمل عليه:
إذا كان الاسم متفقا في الشرع والعرف واللغة، حمل على ما هو عليه فيها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.