١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)(١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز:(اذهبوا به فارجموه)(٢).
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في السارق:(اذهبوا به فاقطعوه)(٣).
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتنفيذ هذه الحدود ولم يحضرها.
المسألة الثانية: حضور غير الحاكم:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الحضور.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
٤ - مقدار الحضور.
الفرع الأول: الحضور:
حضور طائفة من المؤمنين لإقامة الحد واجب.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب حضور طائفة من الؤمنين لإقامة الحد: قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}(٤).
(١) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب/١٤٣٣. (٢) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة/٦٨١٥. (٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/ باب السارق أو لا تقطع يده اليمنى. ٨/ ٢٧١. (٤) سورة النور، الآية: [٢].