الشيء الأول: الخلاف:
إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها فقد اختلف في براءته بذلك من المال على قولين:
القول الأول: أنه لا يبرأ.
القول الثاني: أنه يبرأ.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم براءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان بما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قضى بالأيمان والدية (١).
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول ببراءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان: بحديث: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببراءة المدعى عليه بأداء الأيمان، وهو مطلق فيشمل البراءة من المال.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب القسامة ١٠/ ٣٥.(٢) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/٣١٧٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute