الجزء الثالث: ما يترتب على الرد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا أدى الأيمان.
٢ - إذا نكل عنها.
الجزئية الأولى: ما يترتب إذا أدى المدعى عليه الأيمان:
وفيها فقرتان هما:
١ - البراءة من القتل.
٢ - البراءة من المال.
الفقرة الأولى: البراءة من القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - البراءة.
٢ - الدليل.
الشيء الأول: البراءة:
إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها برئ من القصاص بلا خلاف.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على براءة المدعى عليه من القصاص إذا ردت عليه الأيمان فأداها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) (١). أي تبرأ من دمكم.
الفقرة الثانية: البراءة من المال:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
(١) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة/٣١٧٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.