للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة عشرة: القسامة:

وفيها ثمانية فروع هي:

١ - تعريف القسامة.

٢ - اشتقاقها.

٣ - مشروعيتها.

٤ - شروطها.

٥ - الأيمان فيها.

٦ - سقوطها.

٧ - ما يجب بها.

٨ - انتظار الغائب وغير المكلف.

الفرع الأول: تعريف القسامة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - التعريف.

٢ - ما يخرج بالتعريف.

الأمر الأول: التعريف:

القسامة كما قال المؤلف: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة).

٢ - ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل).

٣ - ما يخرج بكلمة (معصوم).

الجانب الأولى: ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة):

يخرج بكلمة (أيمان مكررة) ما يكتفى فيه باليمين الواحدة كسائر الدعاوى، فلا يعتبر قسامة.

الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل):

وفيه جزءان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>