للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: بيان المقدار:

مقدار الكفارة جملة: إطعام ستين مسكينا.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على مقدار الكفارة جملة قوله تعالى: في كفارة الظهار: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (١).

الجزئية الثانية: مقدارما يعطى لكل مسكين:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان المقدار:

الواجب لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب لكل مسكين ما ذكر ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإن مدي شعير مكان مد بر) (٢).

٢ - قول الرسول لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا) (٣).

وشطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين نصف صاع.


(١) سورة المجادلة، الآية: ٤.
(٢) إرواء الغليل/٢٠٩٦.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب من له الكفارة بالإطعام ٧/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>