للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: الاشتراط:

لا خلاف في أن الإيمان شرط في كفارة القتل.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على اشتراط الإيمان في كفارة القتل قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (١). فإنه نص في الشرط.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه اشتراط الإيمان في الكفارة ما يأتي:

١ - أن عتق الكافر يمكنه من اللحاق بالكفار، ولذلك من السلبيات ما يأتي:

١ - البعد عن الإسلام والمسلمين.

٢ - أنه يزيد عدد الكفار ويقوي شوكتهم.

٣ - أنه قد يكون جاسوسا يكشف مواطن الضعف في المسلمين ويظهر عوراتهم لأعدائهم.

الجزء الثاني: السلامة من العيوب:

وفيه ثلاثة جزئيات هي:

١ - ضابط العيوب المؤثرة.

٢ - أمثلتها.

٣ - اشتراط السلامة منها.

الجزئية الأولى: ضابط العيوب المؤثرة:

العيوب المؤثرة في الكفارة كل ما يضر بالعمل ضررا بينا.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من العيوب المؤثرة في العمل تأثيرا بينا ما يأتي:

١ - الجنون.

٢ - الشلل.


(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>